عيد الفطر وآدابه

عيد الفطر وآدابه

- سمي العيد عيدا لعوده وتكرره في كل سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل لأنه يعود على من أدركه.[المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 523)].
- يستحب التكبير ابتداء من ليل العيد إلى الصلاة، وعند مالك إلى خروج الإمام. قال ربنا :﴿وَلِتُكْمِلُوا ‌الْعِدَّةَ ‌وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]. وهذا هو دليل مشروعية التكبير، ولم يثبت عن النبي ﷺ، ويكون ذلك جهرة، فقد «كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق ‌حتى ‌ترتج ‌منى ‌تكبيرا». [صحيح البخاري (2/ 20 ط السلطانية)].
- صيغ التكبير لم يثبت فيها شيء عن النبي ﷺ، ولو أتى بما صح عن الصحابة فهو حسن، كالذي ورد عن ابن عباس:«الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل ‌الله ‌أكبر ‌على ‌ما ‌هدانا». [السنن الصغير للبيهقي (1/ 254)]. 
- يستحب الاغتسال للعيد، ويكون ذلك بعد الفجر على الراجح. عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: «‌اغتسل ‌كل ‌يوم ‌إن ‌شئت»، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر». [مسند الشافعي (ص385)]. وعن عبد الله بن عمر أنه:«كان يغتسل يوم الفطر، ‌قبل ‌أن ‌يغدو ‌إلى ‌المصلى». [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 248 ت الأعظمي)].
- يستحب للرجل التطيب ولبس أحسن الثياب عنده، عن عبد الله بن عمر قال:«أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ابتع هذه ‌تجمل ‌بها ‌للعيد ‌والوفود» [صحيح البخاري (2/ 16 ط السلطانية)]. وفي الحديث إقرار النبي ﷺ التجمل للعيد. وعن نافع :أن ابن عمر«كان يلبس في ‌العيدين ‌أحسن ‌ثيابه». [السنن الكبير للبيهقي (6/ 543 ت التركي)]. أما عن النساء فقد سبق بيان حكم ذلك لهن (هنا)
- يستحب التوسعة على الأهل وتيسير اللعب واللهو المباح لهم، فعن أنس قال: «قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم ‌يومان ‌يلعبون ‌فيهما ‌في ‌الجاهلية، فقال: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الفطر، ويوم النحر». [مسند أحمد (19/ 65 ط الرسالة)].
-  العمل في العيد مباح، قال ابن حزم:«ولا يحرم العمل، ولا ‌البيع ‌في ‌شيء ‌من ‌هذه ‌الأيام: لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك، ولا رسوله - ﷺ - ولا خلاف أيضا بين أهل الإسلام في هذا؟». [المحلى بالآثار (3/ 293)].
- يستحب أن تأكل قبل ذهابك للصلاة تمرات وترا، «عن أنس بن مالك قال: " كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الفطر، لم يخرج حتى ‌يأكل ‌تمرات ‌يأكلهن ‌إفرادا». [مسند أحمد (19/ 287 ط الرسالة)].
- تشرع التهنئة بالعيد وهي من العادات ولم يثبت فيها شيء لا عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه.
- يستحب التبكير إلى المصلى : عن نافع، قال:«كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله ﷺ، ثم ‌يغدو ‌كما ‌هو ‌إلى ‌المصلى». [مصنف ابن أبي شيبة (1/ 486 ت الحوت)].
- يستحب الخروج إلى صلاة العيد ماشيا والرجوع ماشيا كذلك، عن ابن عمر، قال:«كان يخرج إلى العيد ‌ماشيا، ‌ويرجع ‌ماشيا». [سنن ابن ماجه (1/ 411 ت عبد الباقي)].
- من السنة مخالفة الطريق عن الذهاب والإياب، فعن ‌جابر قال: «كان النبي ﷺ إذا كان ‌يوم ‌عيد ‌خالف ‌الطريق». [صحيح البخاري (2/ 23 ط السلطانية)].
- لا تشرع صلاة تحية المسجد بالمصلى لأنها ليست مسجدا، وليست لصلاة العيد سنة قبيلة أو بعدية، عن ‌ابن عباس : «أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، ‌لم ‌يصل ‌قبلها ‌ولا ‌بعدها». [صحيح البخاري (2/ 19 ط السلطانية)].
- ويستحب اصطحاب الأطفال إلى المصلى ،فعن ابن عباس قيل له :«أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟ قال: نعم، ولولا ‌مكاني ‌من ‌الصغر ‌ما ‌شهدته». [صحيح البخاري (2/ 21 ط السلطانية)]..
- أصحاب الأعذار ومن يجد مشقة، هؤلاء يصلي بهم الإمام في المسجد عند كثير من الفقهاء، عن الهزيل، قال: قيل لعلي عليه السلام: ‌لو ‌أمرت ‌من ‌يصلي ‌بضعفاء الناس في المسجد يوم العيد قال: ‌‌«لو أمرته لأمرته أن يصلي أربعا». [جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي (ص68)]. والظاهر أن الحديث حسن، فيصلي بهم لكن يصليها كما العيد (ركعتان) لا أربع.قال الزين بن المنير :"كأنهم قاسوها على الجمعة ، لكن الفرق ظاهر لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر ، بخلاف العيد".(الفتح).
- من فاته العيد له قضاء الصلاة وحده، وهو قول جمهور الفقهاء، فعن أنس«أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم ‌يشهد ‌العيد ‌بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين». [مصنف عبد الرزاق (3/ 332 ت الأعظمي)].
- سبق بيان حكم سقوط الجمعة لمن صلى العيد (هنا).
المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.